السيد محمد صادق الروحاني
372
العروة الوثقى
مسألة 54 - إذا ادعى المالك انى ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر أصل المضاربة ، أو انكر تسليم المال اليه فأقام المالك بينة على ذلك فادعى العامل تلفه لم يسمع منه ( 1 ) واخذ باقراره المستفاد من انكاره الأصل ، نعم لو أجاب المالك بأني لست مشغول الذمة لك بشئ ، ثم بعد الاثبات ادعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الانكار من الأول وبين دعوى التلف . مسألة 55 - إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعى الصحة . مسألة 56 - إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر ، وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لابد له من اليمين . مسألة 57 - إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك ( 2 ) . مسألة 58 - لو ادعى العامل في جنس اشتراه لنفسه وادعى المالك انه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل ، وكذا لو ادعى انه اشتراه للمضاربة وادعى المالك انه اشتراه لنفسه ، لأنه اعرف بنيته ، ولأنه أمين فيقبل قوله ، والظاهر أن الأمر كذلك ( 3 ) ، لو علم أنه أدى الثمن من مال المضاربة ، بأن ادعى انه اشتراه في الذمة لنفسه ، ثم أدى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصيا في ذلك . مسألة 59 - لو ادعى المالك انه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه
--> ( 1 ) اي لا يسمع منه بيمينه لان لازم دعوى التلف كون انكاره لأصل المضاربة اقرارا بالكذب ، فتكون دعوى التلف اقرارا بالخيانة فعليه البينة في دعواه المخالفة للأصل ، ولو أقام البينة عليه طالبه المالك بالبدل . ( 2 ) يشكل ذلك فيما لم يثبت التأخير في الأداء على وجه يوجب خروجه عن كونه أمينا فان عدم قبول دعوى الرد اتهام للمؤتمن ، وقد ورد : لا تتهم من ائتمنته - والصلح أحوط . ( 3 ) فيه تأمل واشكال .